responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 241

مفادها هو الواقع، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، بناءً على كونها من الاصول لا من الأمارات. و قد تكون من الاصول غير المحرزة، بمعنى أنّ المستفاد من أدلتها أنّها وظائف عملية مجعولة في ظرف عدم الوصول إلى الواقع لا البناء على أنّ مفادها هو الواقع كالبراءة العقلية و الشرعية. و على كل تقدير قد يكون الأصل نافياً للتكليف دائماً كالبراءة، و قد يكون مثبتاً له كذلك كقاعدة الاشتغال.

و ثالثةً يكون نافياً للتكليف مرّةً و مثبتاً له اخرى كالاستصحاب.

فإن كان الأصل نافياً للتكليف و دلّ الخبر على ثبوته لا مجال لجريان الأصل، سواء كان محرزاً أو غير محرز، بلا فرق بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي. أمّا على القول بحجّيته فواضح. و أمّا على القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، لأنّ جريانه في جميع الأطراف موجب للمخالفة القطعية العملية، و في بعضها ترجيح بلا مرجح، فلا فرق بين القول بحجّية الخبر و بين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم الاجمالي، من حيث عدم جريان الأصل في مورده، إنّما الفرق بينهما من وجهين آخرين:

أحدهما: صحّة إسناد مؤدى الخبر إلى المولى على تقدير حجّيته، و عدم صحّته على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط، لأنّ إسناد الحكم إلى المولى مع عدم قيام الحجّة عليه تشريع محرّم.

ثانيهما: وجوب الأخذ باللوازم على تقدير حجّيته، و عدمه على تقدير عدمها، على ما سيجي‌ء التعرّض له مفصّلًا في بحث الاستصحاب‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا إن كان الأصل أيضاً مثبتاً للتكليف فلا مانع من جريانه على القول‌


[1] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 181 و ما بعدها( الأصل المثبت)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست