responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240

بالاجمال في العلم الثاني لا يزيد عدداً على المعلوم بالاجمال في العلم الثالث، فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لا محالة.

و المناقشة في الانحلال بأنّ لنا علماً إجمالياً بمطابقة بعض الأمارات غير المعتبرة للواقع أيضاً، كالروايات الموجودة في كتب العامّة مثلًا، فانّا لا نحتمل كذب جميعها و كيف ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم الاجمالي بصدور جملة من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، إذ المعلوم بالاجمال في العلم الأوّل غير محتمل الانطباق على المعلوم بالاجمال في الثاني‌ واهية لأنّ جميع الأمارات غير المعتبرة لا يكون مخالفاً لما في الكتب المعتبرة من الروايات، بل عدّة منها موافقة له، فافراز مقدار من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة مستلزم لافراز ما يطابقه من الأمارات غير المعتبرة، و العمل به يستلزم العمل به بل عينه، و ليس لنا علم إجمالي بمطابقة الأمارات غير المعتبرة للواقع فيما لم يكن مطابقاً للأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) و أنّ مقتضى العلم الاجمالي وجوب الأخذ بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكليف.

[هل يترتب على وجوب العمل بالخبر ما يترتب على حجيته؟]

بقي الكلام‌ في أنّ وجوب العمل بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة من جهة العلم الاجمالي بصدور بعضها هل يترتب عليه ما يترتب على حجّيتها من تقدّمها على الاصول العملية و اللفظية أم لا؟ و تحقيق ذلك يقتضي التكلم في مقامين: المقام الأوّل: في تقدّمها على الاصول العملية. المقام الثاني: في تقدّمها على الاصول اللفظية كأصالة العموم و الاطلاق.

[المقام الأوّل: الكلام في تقدّم الخبر على الاصول العملية]

أمّا المقام الأوّل: فتحقيق القول فيه أنّ الاصول قد تكون من الاصول المحرزة الناظرة إلى الواقع، بمعنى أنّ المستفاد من أدلتها البناء العملي على أنّ‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست