responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24

ضرب اليتيم مع الالتفات إلى أنّه يتألم و يتأذى ظلماً و قبيحاً، و لو لم يكن بداعي الايلام و الايذاء، بل كان بداعي امتحان العصا مثلًا. و إن كان مراده من القصد هو الالتفات، فلا وجه للترقي و الاضراب في قوله: بل لا يكون غالباً ممّا يلتفت إليه، لكونه عين ما ذكره أوّلًا.

و أمّا قوله (قدس سره): بل لا يكون غالباً ممّا يلتفت إليه، فان كان مراده هو الالتفات التفصيلي، فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّ الالتفات التفصيلي غير معتبر في العناوين الموجبة للحسن أو القبح، و إن كان مراده مطلق الالتفات و لو بنحو الاجمال، ففيه: أنّ الالتفات إلى العناوين المحسّنة أو المقبّحة و إن كان معتبراً، إلّا أنّ عنوان المقطوعية يكون ملتفتاً إليه دائماً بالالتفات الاجمالي الارتكازي، كيف و حضور الأشياء في الذهن إنّما هو بالقطع، و يسمى بالعلم الحصولي، و حضوره بنفسه و يعبّر عنه بالعلم الحضوري، فلا يعقل أن يكون الانسان عالماً بشي‌ء مع كونه غير ملتفت إلى علمه، بل هو ملتفت إليه دائماً و لو بالالتفات الاجمالي الارتكازي.

و أمّا ما ذكره أخيراً: من أنّه لم يصدر منه فعل بالاختيار، كما إذا قطع بكون مائع خمراً فشربه و لم يكن في الواقع خمراً ... ففيه: أنّ الفعل- أي شرب الماء- لم يقع في الخارج بلا إرادة و قصد بالضرورة، بل وقع مع القصد إليه بعنوان أنّه شرب الخمر، و هو عنوان موجب لقبحه. و بعبارة اخرى: القطع بكون مائع خمراً لا يجعل شربه اضطرارياً غير متصف بالقبح و لا بالحسن، إذ يكفي في كونه اختيارياً صدوره عن إرادة و قصد إليه، و يكفي في قبحه الالتفات الاجمالي إلى جهة قبحه، و هي كونه مقطوع الحرمة.

و أمّا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من دعوى الوجدان، ففيه: أنّ الوجدان شاهد على خلافه، و أنّ العقل حاكم بقبح الفعل المتجرى به، بمعنى أنّه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست