نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 239
الأمارات المعتبرة و غير المعتبرة كما هو مقتضى العلمالاجمالي الثاني على تقدير عدم انحلاله. و الميزان في الانحلال أن لا يكون المعلوم بالاجمال في العلمالاجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم بالاجمال في العلمالاجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلمالاجمالي الصغير بالمقدار المتيقن لم يبق لنا علم إجمالي في بقية الأطراف، و لو انضمّ إليها غيرها من أطراف العلمالاجمالي الكبير.
مثلًا إذا علمنا إجمالًا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم، و علمنا أيضاً بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلمالاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني، فإنّا لو أفرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في العلمالاجمالي الكبير على المعلوم بالاجمال في العلمالاجمالي الصغير، بخلاف ما لو علمنا إجمالًا بوجود ثلاث شياه محرّمة في جملة البيض من هذا القطيع، فانّ العلمالاجمالي الأوّل لا ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، إذ لو أفرزنا ثلاث شياه بيض بقي علمنا الاجمالي بمغصوبية البعض الباقي بحاله، لأنّ انطباق الخمس على الثلاث غير معقول، وعليه فلا ينبغي الشك في انحلال العلمالاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي المتوسط، إذ المعلوم بالاجمال في الأوّل لا يزيد عدداً على المعلوم بالاجمال في الثاني، لأنّ منشأ العلمالاجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع لوجود أحكام و تكاليف، و يكفيه المقدار المعلوم بالاجمال في موارد قيام الامارات.
وكذاالعلمالاجمالي الثاني ينحل بالعلم الاجمالي الثالث، لأنّا لو أفرزنا مقداراً من أطراف العلم الثالث- أي الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة- من كل باب من أبواب الفقه، بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الثالث، لم يبق لنا علم إجمالي بوجود التكاليف في غيره و لو مع ضم سائر الأمارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرّد احتمال فيستكشف بذلك أنّ المعلوم
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 239