responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 231

و ثانياً: أنّ التحقيق عكس ما ذكره (قدس سره) لأنّ تخصيص العمومات بالسيرة متوقف على حجّيتها المتوقفة على الامضاء، فلا يكفي في التخصيص عدم ثبوت الردع على ما أفاده (قدس سره) بل لا بدّ من ثبوت عدم الردع فيكون التخصيص دورياً، بخلاف الردع، فانّه غير متوقف على ثبوت عدم التخصيص، بل يكفيه عدم ثبوت التخصيص، إذ العمومات حجّة ببناء العقلاء ما لم يثبت خلافها، وعليه فالمتعين هو الالتزام بكون الآيات رادعة عن السيرة، لا أنّ السيرة مخصصة للآيات.

و أمّا الوجه الثاني: ففيه أوّلًا: عدم حجّية الاستصحاب في الأحكام الكلّية على ما ذكر في محلّه‌[1] و ثانياً: أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن الاستصحاب أيضاً، فكل ما يقال في السيرة مع الآيات يجري في الاستصحاب معها أيضاً، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد الالتزام بعدم صحّة كون السيرة مخصصة للآيات. و ثالثاً: أنّ الدليل على حجّية الاستصحاب هي أخبار الآحاد و عمدتها صحاح زرارة[2]، فكيف يمكن التمسك على حجّية الأخبار بالاستصحاب المتوقف عليها. و رابعاً: أنّ التمسك بالاستصحاب إنّما يصح مع الغض عمّا تقدّم فيما إذا تمكّن الشارع من الردع قبل نزول الآيات و لو بيوم واحد، فانّه حينئذ يستكشف من عدم الردع إمضاؤه لها، و تثبت حجّية السيرة قبل نزول الآيات، فصحّ الرجوع إلى استصحاب الحجّية الثابتة قبل نزول الآيات بعد فرض تساقط كل من السيرة و العمومات. و أمّا إذا لم يتمكن من ذلك كما هو الصحيح، فانّه (صلّى اللَّه عليه و آله) لم يكن متمكناً من الردع عن المحرّمات كشرب الخمر


[1] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 42

[2] الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1، الوسائل 3: 466/ أبواب النجاسات ب 37 ح 1، الوسائل 8: 216 و 217/ أبواب الخلل ب 10 ح 3

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست