responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230

لأنّه متوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها، و هو متوقف على كون السيرة مخصصة لها، و هو متوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها. و أجاب عنه:

بأنّ كون السيرة مخصصة للآيات غير متوقف على عدم الردع واقعاً بل على عدم ثبوت الردع، فلا دور في تخصيص الآيات بالسيرة، بخلاف العكس فانّ كون الآيات رادعة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها واقعاً.

الوجه الثاني: ما ذكره في الهامش، و حاصله: أنّه على تقدير الالتزام بعدم صلاحية كل من الآيات و السيرة لرفع اليد به عن الآخر للزوم الدور، تصل النوبة إلى الأصل العملي، و المرجع هو استصحاب الحجّية الثابتة قبل نزول الآيات.

الوجه الثالث: ما ذكره في الهامش أيضاً، و هو أنّ نسبة السيرة إلى الآيات هي نسبة الخاص المتقدم إلى العام المتأخر في أنّ الأمر دائر بين أن يكون الخاص مخصصاً للعام، و أن يكون العام ناسخاً للخاص، و قد ذكرنا في مبحث العموم و الخصوص أنّ المتعين هو الأوّل، لأنّ الخاص المتقدم قرينة على المراد من العام، و تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة ملزمة و إن كان قبيحاً، إلّا أنّ تقديمه على وقت الحاجة ممّا لا قبح فيه أصلًا. و المقام من صغريات هذه الكبرى، فلا بدّ من الالتزام بكون السيرة مخصصة للعمومات. هذا ملخص ما ذكره متناً و هامشاً.

و التحقيق: عدم تمامية شي‌ء من الوجوه الثلاثة:

أمّا الوجه الأوّل ففيه:

أوّلًا: أنّه لو كان عدم ثبوت الردع كافياً في صحّة تخصيص الآيات بالسيرة لكان عدم ثبوت التخصيص كافياً في الردع أيضاً، و لا يظهر وجه لمنع التوقف في أحدهما دون الآخر.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست