responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 228

الخبر و حجّية الاجماع المنقول، و إمكان التفكيك بينهما، و الأمر كذلك لاختصاص أدلة الحجّية بالخبر الحسّي على ما تقدّم بيانه.

و أمّا الوجه الثاني: ففيه أنّه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفاً عن رضا المعصوم (عليه السلام) للعلم بأنّ مستند المجمعين هو الآيات و الروايات المتقدمة و لا أقل من احتمال ذلك.

و أمّا الوجه الثالث: فيرد عليه- مضافاً إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني- أنّه إجماع تقديري لا نجزم به، إذ من المحتمل أنّ السيّد و أتباعه- على تقدير الالتزام بالانسداد- لا يلتزمون بكون الخبر حجّة بالخصوص، بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي‌[1] (قدس سره).

و أمّا الوجه الرابع: ففيه أنّ عمل المجمعين ليس مستنداً إلى حجّية خبر الواحد، لأنّ عمل جملة منهم و إن كان مبنياً عليها، إلّا أنّ عمل جملة اخرى منهم مبني على كون ما بأيدينا من الأخبار مقطوع الصدور، و عمل بعض آخر منهم مبني على كون ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور. و قد ادّعى بعضهم كون الأخبار الموجودة في الكافي مقطوعة الصدور، فلا يكون هناك إجماع عملي على حجّية خبر الواحد ليكون كاشفاً عن رضا المعصوم (عليه السلام).

و أمّا الوجه الخامس: ففيه أنّ عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و التابعين بخبر الثقة و إن كان غير قابل للانكار، إذ من المقطوع به أنّ جميع المكلفين في عصر النبي و الأئمة (عليه و عليهم السلام) لم يأخذوا الأحكام من نفس النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) بلا واسطة شخص آخر، و لا سيّما النساء، بل لم يتمكنوا من ذلك في جميع أوقات الاحتياج، و لا


[1] قوانين الاصول 1: 440

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست