responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 22

فقط- كما تقدّم- دون المصالح و المفاسد، إذ من الواضح أنّ القطع بانطباق عنوان على شي‌ء لا يوجب سلب آثاره التكوينية الواقعية، و لا حدوث أثر آخر فيه، فانّ القطع بكون الماء سمّاً لا يجعله سمّاً، و لا يترتب عليه أثر السم.

و القطع بكون السمّ ماءً لا يجعله ماءً من حيث الأثر، بل يترتب على شربه أثر السمّ من الموت. و لو سلّمنا إمكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام. و مجرد الامكان لا يثبت به الوقوع كما هو ظاهر.

الوجه الثاني: أنّ التجري كاشف عن سوء سريرة العبد و خبث باطنه و كونه في مقام الطغيان على المولى، و هذا يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلًا، فيحكم بحرمته شرعاً لقاعدة الملازمة.

و فيه: أنّ كون الفعل كاشفاً عن سوء سريرة الفاعل و خبث باطنه لا يوجب قبح الفعل، إذ قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف، كما أنّ حسن المنكشف لا يسري إلى الكاشف، فلم يثبت قبح للفعل المتجرى به عقلًا ليحكم بحرمته شرعاً بقاعدة الملازمة. مضافاً إلى ما سيجي‌ء[1] من عدم تمامية قاعدة الملازمة في المقام أيضاً.

الوجه الثالث: أنّ تعلّق القطع بقبح فعل يوجب قبحه، و القطع بحسن عمل يوجب حسنه، فيحكم بحرمته في الأوّل و بوجوبه في الثاني، لقاعدة الملازمة، فهنا دعويان:

الاولى: أنّ القطع من العناوين و الوجوه المقبّحة و المحسّنة للفعل.

الثانية: أنّ قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية، و حسنه يستتبع وجوباً شرعياً لقاعدة الملازمة.


[1] في ص 25

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست