responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 216

و فيه: أنّ الراوي أيضاً قد ينذر بنقله، كما إذا نقل رواية دالة على وجوب شي‌ء أو على حرمة شي‌ء، فانّ نقل هذه الرواية إنذار ضمني بالعقاب على الترك أو الفعل، كما في إفتاء المفتي بوجوب شي‌ء أو حرمة شي‌ء، فيجب الحذر عند نقل هذه الرواية بمقتضى الآية الشريفة، و تثبت حجّية غيره من الأخبار التي لا إنذار فيها لكون الراوي عامياً، أو كان مفاد الرواية حكماً غير إلزامي بعدم القول بالفصل. هذا على تقدير كون الآية نازلة في مقام التشريع و جعل الحجّية للخبر، و أمّا بناءً على كونها كاشفة عن حجّية الخبر السابقة على نزول الآية و أنّها سيقت على نحو تكون حجّية الخبر مفروغاً عنها قبل نزولها كما هو الظاهر، فلا نحتاج إلى التمسك بعدم القول بالفصل، إذ الآية الشريفة- على هذا التقدير- كاشفة عن حجّية الخبر على الاطلاق، و أنّ وجوب الحذر عند الانذار إنّما هو من باب تطبيق الكبرى الكلّية على بعض المصاديق.

الايراد الثالث: أنّ ظاهر الآية الشريفة كون وجوب الحذر مترتباً على الانذار بما تفقّه، لا على مطلق الانذار، فيختص بما إذا احرز كون الانذار بما تفقّه، أي احرز كون الخبر مطابقاً للواقع. و الفرق بين هذا الايراد و الايراد الأوّل ظاهر، فانّ الايراد الأوّل راجع إلى عدم صحّة التمسك باطلاق وجوب الحذر، لعدم كونه وارداً في مقام البيان، لأنّ الآية وردت لبيان وجوب التفقه و الانذار لا لبيان وجوب الحذر، فلم تتم مقدّمات الحكمة، بخلاف هذا الايراد فانّه راجع إلى منع الاطلاق رأساً، باعتبار أنّ وجوب الحذر مقيّد بما إذا كان الانذار بما تفقّه في الدين.

و فيه: أنّ الاخبار بوجوب شي‌ء أو بحرمة شي‌ء لا ينفك عن الانذار بما تفقّه، إذ الاخبار بالوجوب إنذار بالعقاب على الترك بالدلالة الالتزامية، و كذا

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست