responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 215

أيضاً في هذا الفرض.

و ثالثاً: أنّ ظاهر الآية ترتب وجوب الحذر على الانذار، و تخصيص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لالغاء عنوان الانذار، إذ العمل حينئذ إنّما هو بالعلم من دون دخل للانذار فيه، غاية الأمر كون الانذار من جملة المقدمات التكوينية لحصول العلم لا موضوعاً لوجوب الحذر، فاعتبار حصول العلم في وجوب الحذر يوجب إلغاء عنوان الانذار لا تقييده بصورة حصول العلم، مع أنّ ظاهر الآية كون وجوب الحذر مترتباً على الانذار ترتب الحكم على موضوعه.

و رابعاً: أنّه على تقدير تسليم أنّ اعتبار العلم في وجوب الحذر يوجب التقييد لا إلغاء عنوان الانذار، لا يمكن الالتزام بهذا التقييد، فانّه تقييد بفرد نادر و هو مستهجن.

الايراد الثاني: أنّ الانذار بمعنى التخويف من العقاب إنّما هو وظيفة الواعظ و المفتي، أمّا الواعظ فينذر الناس- كما هو شأنه- بالامور المسلّمة، فيخوّف الناس من ترك الصلاة مثلًا بما ورد فيه من العقاب، أو من شرب الخمر كذلك، و لا إشكال في وجوب الحذر عند إنذاره، لكون الحكم معلوماً و مسلّماً. و أمّا المفتي فيفتي لمقلّديه بما استنبطه من الواجب و الحرام، و افتاؤه بها إنذار بالدلالة الالتزامية، و تخويف من العقاب على الترك أو الفعل، و لا شبهة في وجوب الحذر على مقلّديه، لكون فتواه حجّة عليهم، بخلاف نقل الرواية فانّه لا إنذار فيه، إذ ربّما ينقل الراوي مجرد الألفاظ و لا يفهم المعنى لينذر به، و لذا ورد عنهم (عليهم السلام) ربّ حامل فقه غير فقيه أو إلى من هو أفقه منه‌[1].


[1] الوسائل 27: 89/ أبواب صفات القاضي ب 8 ح 43 و 44

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست