responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 213

تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[1].

[توقف الاستدلال بالآية على ثبوت امور ثلاثة]

و الاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على إثبات امور:

أحدها: أن يكون المراد إنذار كل واحد من النافرين بعضاً من قومهم، لا إنذار مجموع النافرين مجموع القوم، ليقال إنّ إخبار المجموع و إنذارهم يفيد العلم بالواقع، فيخرج عن محل الكلام في بحث حجّية الخبر، و هذا الأمر ثابت، لأنّ تقابل الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع، كما في قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»[2] فانّ المراد منه أن يغسل كل واحد وجهه و يده، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع، كما أنّ طبع الحال و واقع القضيّة أيضاً هو ذلك، لأنّ الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعاً، بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يخصه من المحل و يرشد من حوله من القوم.

ثانيها: أن يكون المراد من الحذر هو التحفظ و التجنب العملي لا مجرد الخوف النفساني، و هذا الأمر أيضاً ثابت، لأنّ ظاهر الحذر هو أخذ المأمن من المهلكة و العقوبة و هو العمل، لا مجرد الخوف النفساني.

ثالثها: أن يكون الحذر و التجنب العملي واجباً عند إنذار المنذر، و هذا الأمر أيضاً ثابت، لأنّ كلمة «لعل» ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها، كما يظهر من مراجعة موارد استعمالها، سواء كان استعمالها في مقام الاخبار عن الامور الخارجية، كقولك: اشتريت داراً لعلي أسكنها، أو في مقام بيان الأحكام المولوية، و على الثاني فإن كان ما بعدها أمراً غير قابل للتكليف كما إذا قيل:


[1] التوبة 9: 122

[2] المائدة 5: 6

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست