responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21

خارجاً في مقام الامتثال، فلا دخل للقطع في متعلق التكليف أصلًا. غاية الأمر أنّه مع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد على المخالفة، لأنّ التكليف الواصل ممّا يصحّ العقاب على مخالفته بحكم العقل، و لا يصحّ العقاب مع الانقياد و لو كان قطعه مخالفاً للواقع، لكونه معذوراً حينئذ، و لهذا نسمّي القطع بالمنجّز مع المطابقة و بالمعذّر مع المخالفة.

و بهذا ظهر أنّ صحّة العقاب على التمرد- على تقدير مصادفة القطع للواقع- و عدمها- على تقدير عدم المصادفة- لا توجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار في حيّز الطلب، و لا إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار، إذ العقاب مع المصادفة إنّما هو على مخالفة التكليف الواصل مخالفةً بالارادة و الاختيار، و عدم العقاب مع عدم المصادفة إنّما هو لعدم تحقق مخالفة التكليف في الواقع و لو بلا اختيار، و عدم العقاب لأمر غير اختياري ممّا لا بأس به، إنّما القبيح هو العقاب على أمر غير اختياري.

[دعوى حرمة الفعل المتجرى به بملاك التمرد على المولى‌]

أمّا الكلام في الجهة الثانية: فهو أنّه قد يدعى حرمة الفعل المتجرى به بملاك التمرد على المولى، و يستدلّ لها بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ تعلّق القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة على شي‌ء يوجب حدوث المصلحة في ذلك الشي‌ء، فيكون واجباً لكون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد، و تعلّق القطع بانطباق عنوان ذي مفسدة على شي‌ء يوجب حدوث المفسدة فيه، فيكون حراماً لما تقدّم، فالفعل المتجرى به و إن كان مباحاً بعنوانه الأوّلي، إلّا أنّه صار واجباً أو حراماً بعنوانه الثانوي، و هو كونه مقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة.

و فيه: ما تقدّم من أنّ المصلحة و المفسدة من الامور التكوينية المترتبة على نفس العمل، بلا دخل للقطع فيهما أصلًا، إنّما القطع دخيل في التنجيز و التعذير

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست