responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 200

الأمر في الآية إرشادياً، إذ الواجب عقلًا هو العمل بالعلم، و المستفاد من الآية هو تحصيل العلم لا العمل به.

و ثانياً: أنّ التبين المذكور في الآية ليس بمعنى العلم ليلزم كون الأمر إرشادياً، و لا بمعنى الوثوق ليلزم خروج المورد عن المنطوق، بل المراد منه المعنى اللغوي و هو الظهور، كما يقال إنّ الشي‌ء تبين إذا ظهر، فالأمر بالتبين أمر بتحصيل الظهور و كشف الحقيقة في النبأ الذي جاء به الفاسق، و هو كناية عن عدم حجّية خبر الفاسق في نفسه، فيجب عند إرادة العمل بخبره تحصيل الظهور و كشف الواقع من الخارج. و من الظاهر أنّ ظهور الشي‌ء بطبعه إنّما هو بالعلم الوجداني، و أمّا غيره فيحتاج إلى دليل يدل على تنزيله منزلة العلم، و مفهوم الآية عدم وجوب التبين في خبر العادل، فيدل بالملازمة العرفية على حجّيته، فيكون ظاهراً بنفسه بلا احتياج إلى تحصيل الظهور من الخارج، فلو كنّا نحن و الآية الشريفة لم نعمل بخبر الفاسق في شي‌ء من الموارد بمقتضى المنطوق، و عملنا بخبر العادل في جميع الموارد بمقتضى المفهوم. إلّا أنّه في كل مورد ثبتت حجّية خبر الثقة فيه كما في الأحكام الشرعية، إذ قد ثبتت حجّيته فيها بالسيرة القطعية الممضاة عند الشارع، على ما سيجي‌ء الكلام فيها قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى، بل في الموضوعات أيضاً إلّا فيما اعتبرت فيه البيّنة الشرعية، كما في موارد الترافع مثلًا.

فيستكشف من دليل حجّية خبر الثقة أنّ الشارع قد اعتبره ظهوراً، فلا يلزم منه رفع اليد عن المنطوق، لأنّ مفاد المنطوق تحصيل الظهور عند العمل بخبر الفاسق، و بعد كون خبر الثقة حجّة في مورد بحكم الشارع يحصل الظهور به في ذلك المورد، و في كل مورد ثبت من الشرع اعتبار البيّنة الشرعية و عدم‌


[1] في ص 229

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست