responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20

إلى من كان قطعه مطابقاً للواقع، و من كان قطعه مخالفاً له على حد سواء، إذ مطابقة القطع للواقع و مخالفته له خارجتان عن اختيار المكلف، فلا معنى لاناطة التكليف و العقاب بهما.

فتحصّل: أنّ متعلق التكليف هو ما تعلّق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلًا أو تركاً، فيكون قول المولى: أكرم العلماء، بعثاً نحو إكرام من قطع بكونه عالماً، و قوله: لا تشرب الخمر، زجراً عن شرب مائع قطع بكونه خمراً، و إطلاقهما يشمل صورة مخالفة القطع للواقع أيضاً.

و الجواب عنه أوّلًا: بالنقض بالواجبات، لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرّمات، فلو فرض أنّ الواجب المستفاد من قول المولى صلّ في الوقت هو اختيار ما قطع بكونه صلاةً في الوقت، فصلّى المكلف مع القطع بدخول الوقت، ثمّ بان خلافه، فلا بدّ من الالتزام بسقوط التكليف، لتحقق المأمور به الواقعي، و هو ما قطع بكونه صلاةً في الوقت، فلزم القول بالإجزاء في موارد الأوامر العقلية الخيالية، و لم يلتزم به أحد من الفقهاء.

و ثانياً: بالحل، بأنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها كما هو المشهور من مذهب العدلية، و المستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية، فانّ الظاهر من مثل قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»[1] أنّ النهي عن الفحشاء و المنكر إنّما هو من آثار نفس الصلاة، لا من آثار ما قطع بكونه صلاةً و لو لم يكن في الواقع صلاة. و كذا الحال في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية، فانّها أيضاً تابعة للأغراض الشخصية المتعلقة بنفس العمل، فلا محالة يكون البعث نحو نفس العمل، و إنّما الاختيار طريق إلى حصول العمل‌


[1] العنكبوت 29: 45

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست