نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 199
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه ليس المراد من التبين خصوص العلم و لا خصوص الوثوق، بل المراد منه هو الجامع الأعم منهما، على ما سيجيء تحقيقه قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.
الوجه الثالث من الاشكال: أنّ مورد الآية هو الاخبار بارتداد بني المصطلق، و لا إشكال في عدم صحّة الاعتماد على خبر العدل الواحد في ارتداد شخص واحد فضلًا عن ارتداد جماعة، فلو كان للآية الشريفة مفهوم لزم خروج المورد، و هو أمر مستهجن لا يمكن الالتزام به، فيستكشف من ذلك أنّه لا مفهوم لها.
و أجاب عنه شيخنا الأنصاري[2] (قدس سره) بما حاصله: أنّ الموضوع لوجوب التبين عن النبأ هو طبيعي الفاسق، فيشمل الواحد و الاثنين و الأكثر، ما لم يصل إلى حدّ التواتر، فيكون الموضوع في المفهوم أيضاً طبيعي العادل، و إطلاقه و إن كان يشمل الواحد و الأكثر، إلّا أنّه يرفع اليد عن الاطلاق في خصوص المورد و يقيد بالمتعدد، و ليس فيه خروج المورد عن المفهوم.
و أورد عليه بعض الأعاظم[3] بأنّه إن كان التبين بمعنى العلم، كان العمل به واجباً عقلًا، فيكون الأمر به إرشادياً لا مفهوم له على ما تقدّم[4]، و إن كان بمعنى الوثوق لزم خروج المورد من منطوق الآية، ضرورة عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في الارتداد، و خروج المورد أمر مستهجن كما تقدّم.
و فيه أوّلًا: ما تقدّم من أنّه لو كان المراد من التبين هو العلم لا يلزم كون