responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198

معاً، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أحدهما، و لا ينبغي الشك في أنّ المتعيّن هو رفع اليد عن المفهوم لأنّه مترتب على المنطوق و متفرع عليه فلا يمكن الأخذ به مع رفع اليد عن المنطوق، فتكون النتيجة أنّه لا مفهوم للآية المباركة على كلا التقديرين.

و هذا الاشكال غير وارد على الاستدلال بالآية، سواء كان المراد من التبين هو خصوص العلم أو مجرد الوثوق، و ذلك لأنّه إن كان المراد منه خصوص العلم لا يلزم منه انتفاء المفهوم، إذ ليس في الآية أمر بالعمل بالعلم ليكون إرشاداً إلى حكم العقل، بل أمر بتحصيل العلم عند إرادة العمل بخبر الفاسق، و مفهومه عدم وجوب تحصيل العلم عند العمل بخبر العادل، و لازمه حجّية خبر العادل و هو المطلوب.

و إن كان المراد مجرد الوثوق لا يلزم التنافي بين المنطوق و المفهوم أصلًا، إذ مقتضى المنطوق حجّية خبر الفاسق الموثوق به كما ذكر و لا كلام فيه، و مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل و إن لم يوجب الوثوق كما إذا أعرض الأصحاب عنه.

فإن قلنا بأنّ إعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر عن الحجّية و لا عملهم بخبر ضعيف يوجب الانجبار على ما اخترناه أخيراً[1]، فلا محذور حينئذ، إذ يؤخذ بالمفهوم على إطلاقه، ويحكم بحجّية خبر العادل و لو مع إعراض المشهور عنه.

و إن قلنا بأنّ إعراض المشهور يوجب سقوط الخبر عن الحجّية، و اعتمادهم يوجب الانجبار كما هو المشهور، فيرفع اليد عن إطلاق المفهوم و يقيّد بما إذا لم يكن معرضاً عنه عند الأصحاب، و ليس فيه تناف بين المنطوق و المفهوم و لا إحداث قول ثالث.


[1] يأتي الكلام فيه في ص 235

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست