responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197

الثالث: أنّه لو سلّم كون التأخر الرتبي مانعاً عن الحكومة بكلا معنييها فانّما هو فيما إذا كان التعليل مولوياً، بأن يكون المراد منه حرمة إصابة القوم بجهالة. و أمّا إذا كان التعليل إرشاداً إلى ما يحكم به العقل من عدم جواز العمل بما لا يؤمن معه من العقاب المحتمل فلا مانع من كون المفهوم حاكماً عليه، إذ بعد حجّية خبر العادل كان العمل به مأموناً من العقاب و كان خارجاً عن حكم العقل موضوعاً، و قد ذكرنا سابقاً[1] أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم و منها التعليل في آية النبأ إرشاد إلى حكم العقل.

الوجه الثاني‌ من الاشكال على الاستدلال بالآية الشريفة: أنّه إن اريد بالتبين المذكور في الآية خصوص العلم فيكون العمل به لا بخبر الفاسق، إذ مع العلم الوجداني كان ضم خبر الفاسق إليه من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الانسان، و حيث إنّ العمل بالعلم الوجداني واجب عقلًا كان الأمر به في الآية الشريفة إرشاداً إليه لا محالة، و لا يستفاد المفهوم من الأمر الارشادي، فلا مفهوم للآية الشريفة، و إن اريد بالتبين مجرّد الوثوق يقع التنافي بين المفهوم و المنطوق بمعنى عدم إمكان العمل بهما معاً، إذ مقتضى المنطوق حجّية خبر الفاسق الموثوق به، بأن يكون متحرزاً عن الكذب و إن لم يكن عادلًا، و مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل و إن لم يحصل الوثوق به كما إذا كان معرضاً عنه عند الأصحاب، و العلماء بين من اعتبر العدالة في حجّية الخبر و لم يكتف بمجرّد الوثوق، و بين من اعتبر الوثوق و لم يعمل بخبر العادل الذي لا يوجب الوثوق كما إذا كان معرضاً عنه عند الأصحاب. فالجمع بين العمل بخبر الفاسق الموثوق به بمقتضى المنطوق و العمل بخبر العادل و إن لم يوجب الوثوق بمقتضى المفهوم إحداث لقول ثالث. و هذا هو المراد من عدم إمكان العمل بالمنطوق و المفهوم‌


[1] في ص 132 و 177

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست