responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 191

ثمّ يلتفت إلى كونه ممّا لا ينبغي صدوره و أنّه سفاهة.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم أنّ المراد من الجهالة عدم العلم لا السفاهة، لا يكون التعليل مانعاً عن المفهوم، بل المفهوم- على تقدير دلالة القضيّة الشرطية عليه بنفسها- يكون حاكماً على عموم التعليل، إذ خبر العادل حينئذ يكون علماً تعبدياً، على ما ذكرناه مراراً من أنّ مفاد دليل حجّية الطرق و الأمارات هو تتميم الكشف، و جعل غير العلم علماً بالاعتبار[1]، فيكون خبر العادل خارجاً عن عموم التعليل موضوعاً، و يكون المفهوم حاكماً على عموم التعليل، نظير حكومة الأمارات على الاصول العملية.

و بعبارة اخرى: الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام لا تتكفل لاثبات الموضوع، فانّ مفادها ثبوت الحكم على الموضوع المقدّر وجوده. و أمّا كون الموضوع موجوداً أو غير موجود فهو خارج عن مفادها، وعليه فمفاد التعليل عدم حجّية كل خبر غير علمي. و أمّا كون خبر فلان علمياً أو غير علمي فهو خارج عن مفاده، فيكون المفهوم الدال على كون خبر العادل علماً بالتعبد حاكماً على عموم التعليل، فلا تنافي بينه و بين المفهوم كي يكون عموم التعليل قرينةً على عدم المفهوم للقضيّة الشرطية، نعم لو لم يكن المفهوم حاكماً على التعليل وقع التنافي بينهما، فأمكن الالتزام بأنّ عموم التعليل مانع عن ظهور القضيّة الشرطية في المفهوم، كما إذا قيل: إن كان هذا رماناً فلا تأكله لأنّه حامض، فانّ مقتضى عموم التعليل المنع عن أكل كل حامض، و مقتضى مفهوم القضيّة الشرطية جواز الأكل إن لم يكن رماناً، فيقع التنافي بينهما في حامض غير الرمان، فيكون عموم التعليل مانعاً عن ظهور القضيّة الشرطية في المفهوم، و هذا بخلاف الآية الشريفة، فانّ المفهوم فيها حاكم على عموم التعليل على ما


[1] تقدّم في ص 120

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست