responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187

كر لم ينجّسه شي‌ء»[1] فانّ الموضوع بحسب ظاهر القضيّة و إن كان طبيعي الماء، و بلوغه قدر الكر شرط لعدم الانفعال، إلّا أنّه لا يقتضي الحكم بعدم انفعال كل ماء بالملاقاة إذا اتّصف فرد منه بالكرية، بل مقتضاه عدم انفعال خصوص الماء الذي بلغ قدر كر.

و بالجملة: مفاد الكلام بحسب الظهور العرفي عدم انفعال خصوص الماء البالغ قدر الكر، لا عدم انفعال كل ماء حتّى القليل بمجرد اتصاف فرد منه بالكرية، و كذا في المقام فانّ مفاد الكلام بحسب فهم العرف هو وجوب التبين عن الخبر الذي جاء به الفاسق لا وجوب التبين عن كل خبر حتّى خبر العادل بمجرد مجي‌ء الفاسق بفرد منه. و كأنّ المتوهم خلط بين رجوع القيد إلى الموضوع في مقام الاثبات و رجوعه إليه في مقام الثبوت.

و ظهر بما ذكرناه‌ في المقام الاشكال على ما ذكره في الكفاية: من دلالة الآية على حجّية خبر العادل و لو كانت القضيّة مسوقة لبيان الموضوع، بدعوى ظهورها في حصر وجوب التبين في خبر الفاسق فيستفاد عدم وجوبه عن غيره‌[2]، و ذلك لما تقدّم من أنّ القضيّة الشرطية لو كانت مسوقة لبيان الموضوع لا تفيد إلّا كون الموضوع للحكم أمراً كذا، و من الواضح أنّ إثبات الحكم لموضوع لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر. و بعبارة اخرى: استفادة الحصر من الآية المباركة تتوقف على دلالتها على المفهوم، و بعد تسليم أنّها مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها فكيف تصح دعوى ظهورها في الحصر.

هذا و قد ذكرنا في الدورة السابقة أنّ دلالة القضيّة الشرطية على المفهوم‌


[1] الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1

[2] كفاية الاصول: 296

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست