responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 181

و فيه: أنّ المراد بخبر الواحد في المقام هو الذي لا يفيد القطع و يحتمل الصدق و الكذب في قبال المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعية، و هذا هو المراد من النبأ في الآية الشريفة بقرينة وجوب التبين عنه، إذ الخبر المعلوم صدقه متبيّن في نفسه و لا معنى لوجوب التبين عنه. و بقرينة التعليل، و هو قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» و ليس مراد الشيخ (قدس سره) من الذاتي في المقام هو الذاتي في باب الكلّيات أي الجنس و الفصل، بل مراده هو الذاتي في باب البرهان، أي ما يكفي مجرد تصوّره في صحّة حمله عليه، من دون احتياج إلى لحاظ أمر خارج كالامكان بالنسبة إلى الانسان مثلًا، فانّه ليس جنساً و لا فصلًا له ليكون ذاتياً في باب الكلّيات، بل ذاتي له في باب البرهان، بمعنى أنّ تصور الانسان يكفي صحّة حمل الامكان عليه، بلا حاجة إلى لحاظ أمر خارجي، و من الواضح أنّ الخبر في نفسه يحتمل الصدق و الكذب، و يصح حمل ذلك عليه، بلا حاجة إلى ملاحظة أمر خارج عنه، فكونه خبر واحد ذاتي له، بخلاف كونه خبر فاسق، إذ لا يكفي في حمله على الخبر نفس تصور الخبر، بل يحتاج إلى ملاحظة أمر خارج عن الخبر، و هو كون المخبر به ممّن يصدر عنه الفسق.

الايراد الثاني: أنّ الحكم على الطبيعة المهملة غير متصور، إذ لا يعقل الاهمال في مقام الثبوت، فلا محالة يكون الحكم بوجوب التبين عن الخبر إمّا مقيداً بكون المخبر به فاسقاً فيكون خبر العادل حجّة، و إمّا مقيداً بالجامع بينه و بين العادل، فلا يكون خبر العادل حجّة، فالتقييد ضروري لا محالة إمّا بخصوص الفاسق أو بالأعم منه و من العادل، و حيث إنّ التقييد ضروري فالتقييد بالفاسق لا يشعر بالعلّية ليدل على المفهوم، لاحتمال أن يكون الحكم مقيداً بالأعم منه و من العادل و كان ذكر الفاسق لنكتة تقدّمت الاشارة إليه.

و فيه: أنّ الاهمال في مقام الثبوت و إن كان غير معقول إلّا أنّه لا يلزم منه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست