responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178

الصحيح، و قد تقدّم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌[1]. و أمّا بناءً على أنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدى الأمارة، و أنّ الشارع لم يعتبر الأمارة علماً، فتكون أدلة حجّية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فانّ النسبة بينها و بين الآيات هي العموم المطلق، إذ مفاد الآيات عدم حجّية غير العلم من خبر الثقة و غيره في اصول الدين و فروعه، فتكون أدلة حجّية خبر الثقة أخص منها، و بالجملة أدلة حجّية خبر الثقة متقدمة على الآيات الشريفة إمّا بالحكومة أو بالتخصيص.

[أدلة حجية خبر الواحد]

و استدلّ القائلون بحجّية الخبر أيضاً بأُمور:

[1- الاستدلال بآية النبأ]

الأوّل: آية النبأ و هي قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ»[2] و تقريب الاستدلال بها من وجوه:

[الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف‌]

الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار أنّه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق، و من الواضح أنّ التبين ليس واجباً نفسياً، بل هو شرط لجواز العمل به، إذ التبين عنه بلا تعلّقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناً، بل لعلّه حرام، فانّ التفحص عن كونه صادقاً أو كاذباً يكون من باب التفحص عن عيوب الناس، و يدل على كون الوجوب شرطياً- مع وضوحه في نفسه- التعليل المذكور في ذيل الآية الشريفة، و هو قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» فيكون مفاد الآية الشريفة أنّ العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبين عنه، فيجب التبين عنه في مقام العمل به، و يكون المفهوم بمقتضى التعليق على‌


[1] في ص 120

[2] الحجرات 49: 6

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست