responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177

الذي لا شاهد له من الكتاب و السنّة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة، و دليل حجّية خبر الثقة أخص منها. فيقيد به إطلاقاتها، و تكون النتيجة بعد الجمع عدم حجّية الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة إلّا خبر الثقة.

الوجه الثالث: الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2].

و فيه أوّلًا: أنّ مفاد الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب و عدم جواز الاكتفاء بالظن به، بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان اخرويّاً، فلا دلالة لها على عدم حجّية الخبر أصلًا.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي، و هو حرمة العمل بالظن، كانت أدلة حجّية الخبر حاكمة على تلك الآيات، فان مفادها جعل الخبر طريقاً بتتميم الكشف، فيكون خبر الثقة علماً بالتعبد الشرعي، و يكون خارجاً عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً.

هذا بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هي الطريقية كما هو


[1] الإسراء 17: 36

[2] يونس 10: 36

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست