نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 177
الذي لا شاهد له من الكتاب و السنّة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة، و دليل حجّية خبر الثقة أخص منها. فيقيد به إطلاقاتها، و تكون النتيجة بعد الجمع عدم حجّية الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة إلّا خبر الثقة.
الوجهالثالث: الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2].
و فيه أوّلًا: أنّ مفاد الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب و عدم جواز الاكتفاء بالظن به، بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان اخرويّاً، فلا دلالة لها على عدم حجّية الخبر أصلًا.
و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي، و هو حرمة العمل بالظن، كانت أدلة حجّية الخبر حاكمة على تلك الآيات، فان مفادها جعل الخبر طريقاً بتتميم الكشف، فيكون خبر الثقة علماً بالتعبد الشرعي، و يكون خارجاً عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً.
هذا بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هي الطريقية كما هو