responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176

فتحصّل: أنّ هذه الطائفة من الأخبار لا دخل لها بمحل الكلام.

الطائفة الثانية: هي الأخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه أو من سنّة نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله)[1] و هذه الطائفة و إن كانت وافية الدلالة على المدعى، إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة، بل هي مخصصة لعموماتهما و مقيّدة لاطلاقاتهما على ما تقدّمت الاشارة إليه، فلا بدّ من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض، كما هو صريح بعضها، و لذا ذكرنا في بحث التعادل و الترجيح أنّ موافقة عمومات الكتاب أو إطلاقاته من المرجّحات في باب التعارض‌[2]، أو على الأخبار المنسوبة إليهم (عليهم السلام) في اصول الدين و ما يتعلق بالتكوينيات ممّا لا يوافق مذهب الإمامية. و قد روي هذا النوع من الأخبار عنهم (عليهم السلام) كثيراً، بحيث إنّ الكتب المعتمدة المعتبرة عندنا- كالكتب الأربعة و نظائرها- مع كونها مهذّبة من هذا النوع من الأخبار قد يوجد فيها منه قليلًا، و من هذا القليل ما في الكافي الدال على أنّه لو علم الناس كيفية خلقهم لما لام أحد أحداً[3] فانّ هذه الرواية صريحة في مذهب الجبر و مخالفة لنص القرآن، لأنّ اللَّه تعالى يلوم عباده بارتكاب القبائح و المعاصي.

هذا، مضافاً إلى أنّ هذه الطائفة معارضة بما دلّ على حجّية خبر الثقة، و النسبة بينهما هي العموم المطلق‌[4] لأنّ مفاد هذه الطائفة عدم حجيّة الخبر


[1] الوسائل 27: 110/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 11 و غيره

[2] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 497

[3] الكافي 2: 44/ باب آخر من درجات الإيمان ح 1( باختلاف يسير)

[4] بل العموم من وجه، لافتراق الأوّل عن الثاني في الخبر الذي لا شاهد عليه من الكتاب أو السنّة، و لم يكن مخبره ثقة. و افتراق الثاني عن الأوّل في الخبر الذي يكون مخبره ثقة وعليه شاهد من الكتاب أو السنّة، و اجتماعهما في الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب أو السنّة، و مخبره ثقة. فانّ مقتضى دليل حجّية خبر الثقة هو حجّيته، و مقتضى هذه الطائفة عدمها، فيقع التعارض بينها لا محالة، و المتعيّن تخصيص الأوّل بالثاني و الحكم بحجّية خبر الثقة الذي ليس له شاهد من الكتاب أو السنّة دون العكس. وعليه لا يبقى شي‌ء تحت الثاني، أو يكون الباقي قليلًا جدّاً

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست