responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 169

احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، و يحتمل أيضاً دخل خصوصية اخرى في ملاك حجّية الخبر. و مجرد احتمال ذلك كافٍ في منع الأولوية المذكورة، لأنّ الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك و كل ما له دخل فيه.

الوجه الثالث: عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، و هو قوله تعالى:

«أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ- أي بسفاهة- فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ»[1] إذ التعليل قد يكون مخصصاً للحكم المعلل به كما في قولنا: لا تأكل الرمان لأنّه حامض، و قد يكون معمماً له كما في قولنا: لا تشرب الخمر لأنّه مسكر، فانّه يحكم بحرمة كل مسكر و لو لم يكن خمراً. و مفاد التعليل في الآية الشريفة إنّما هو وجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة، و حيث إنّ العمل بالشهرة لا يكون سفاهة، فلا يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل.

و فيه: منع الصغرى و الكبرى. أمّا الصغرى: فلأنّ المراد من الجهالة في الآية الشريفة إمّا السفاهة بمعنى العمل بشي‌ء بلا لحاظ مصلحة و حكمة فيه، قبالًا للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة، و إمّا الجهل قبالًا للعلم، و لفظ الجهالة قد استعمل في كل من المعنيين. فإن كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة من السفاهة، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر المحتمل- أي العقاب- يكون سفاهةً بحكم العقل، فانّ العقل يحكم بتحصيل المؤمّن من العقاب، و العمل بالشهرة بلا دليل على حجّيتها لا يكون مؤمّناً، فيكون سفاهة و غير عقلائي، و إن كان المراد منها الجهل بمعنى عدم العلم، فالأمر أوضح، إذ الشهرة لا تفيد العلم فيكون العمل بها جهالة لا محالة.

و أمّا منع الكبرى: فلأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعميم، إلّا أنّه لا يقتضي‌


[1] الحجرات 49: 6

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست