responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163

و فيه: أنّ ذلك إنّما يتم فيما إذا كان المرءوسون ملازمين لحضور رئيسهم كما في المثال، و أنى ذلك في زمان الغيبة. نعم، الملازمة الاتفاقية- بمعنى كون الاتفاق كاشفاً عن قول الإمام (عليه السلام) أحياناً من باب الاتفاق- ممّا لا سبيل إلى إنكارها، إلّا أنّه لا يثبت بها حجّية الاجماع بنحو الاطلاق، فانّ استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من الاتفاق يختلف باختلاف الأشخاص و الأنظار، فربّ فقيه لا يرى الملازمة أصلًا، و فقيه آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم إلّا من اتفاق علماء جميع الأعصار، و فقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد، أو من اتفاق جملة منهم. و قد شاهدنا بعض الأعاظم أنّه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، و هم الشيخ الأنصاري و السيّد الشيرازي الكبير و المرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي (قدّس اللَّه أسرارهم)، لاعتقاده بشدّة ورعهم و دقّة نظرهم.

و قد يقال‌ في وجه حجّية الاجماع إنّه كاشف عن وجود دليل معتبر، بحيث لو وصل إلينا لكان معتبراً عندنا أيضاً.

و فيه: أنّ الاجماع و إن كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفاً قطعياً، إذ الافتاء بغير الدليل غير محتمل في حقّهم فانّه من الافتاء بغير العلم المحرّم، و عدالتهم مانعة عنه، إلّا أنّه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا، إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور، أو عدم انطباقهما على الحكم المجمع عليه، كما تقدّم في الاجماع المدعى في كلام السيّد المرتضى (قدس سره)[1].

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام: أنّه لا مستند لحجّية الاجماع أصلًا، و أنّ الاجماع‌


[1] تقدّم في ص 158

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست