responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162

كما هو الحال في الخبر المتواتر، فانّه يحصل الظن باخبار شخص واحد، و يتقوى ذلك الظن باخبار شخص ثانٍ و ثالث و هكذا إلى أن يحصل القطع بالمخبر به.

و فيه: أنّ ذلك مسلّم في الاخبار عن الحس كما في الخبر المتواتر، لأنّ احتمال مخالفة الواقع في الخبر الحسّي إنّما ينشأ من احتمال الخطأ في الحس أو احتمال تعمد الكذب، و كلا الاحتمالين يضعف بكثرة المخبرين إلى أن يحصل القطع بالمخبر به و ينعدم الاحتمالان. و هذا بخلاف الاخبار الحدسي المبني على البرهان كما في المقام، فانّ نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر، أ لا ترى أنّ اتفاق الفلاسفة على أمر برهاني كامتناع إعادة المعدوم مثلًا لا يوجب القطع به. نعم، لو تمّ ما نسب إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) من قوله: «لا تجتمع امّتي على الخطأ»[1] و قلنا بأنّ المراد من الامّة هو خصوص الإمامية، ثبتت الملازمة بين إجماع علماء الإمامية و قول المعصوم (عليه السلام)، و لكنّه غير تام سنداً و دلالة. أمّا من حيث السند فلكونه من المراسيل الضعاف، و أمّا من حيث الدلالة فلعدم اختصاص الامّة بالإمامية كما هو ظاهر في نفسه، و يظهر من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «ستفترق امّتي على ثلاث و سبعين فرقة»[2].

و قد يقال‌ بالملازمة العادية بين الاجماع و قول المعصوم (عليه السلام) بدعوى أنّ العادة تحكم بأنّ اتفاق المرءوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس، فانّ اتفاق جميع الوزراء و جميع أركان الحكومة على أمر لا ينفك عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة.


[1] بحار الأنوار 2: 225/ كتاب العلم ب 29 ح 3 و فيه: لا تجتمع امّتي على ضلالة

[2] بحار الأنوار 28: 4/ كتاب الفتن و المحن ب 1 ح 3 و غيره

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست