responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161

عنه تعالى من مساقط الهلكة و الفساد. و هذا هو الوجه في إرسال الرسل و إنزال الكتب و نصب الإمام (عليه السلام) و هذه القاعدة تقتضي- عند اتفاق الامّة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام- أن يلقي الإمام المنصوب من قبل اللَّه تعالى الخلاف بينهم، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام (عليه السلام).

و فيه أوّلًا: عدم تمامية القاعدة في نفسها، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل و رحمة على عباده.

و ثانياً: أنّ قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلّا تبليغ الأحكام على النحو المتعارف، و قد بلّغها و بيّنها الأئمة (عليهم السلام) للرواة المعاصرين لهم، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام (عليه السلام) إيصالها إليهم بطريق غير عادي، إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك، و إلّا كان قول فقيه واحد كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)، إذا فرض انحصار العالم به في زمان. و هذا واضح الفساد.

و ثالثاً: أنّه إن كان المراد إلقاء الخلاف و بيان الواقع من الإمام (عليه السلام) مع إظهار أنّه الإمام، بأن يعرّفهم بإمامته، فهو مقطوع العدم. و إن كان المراد هو إلقاء الخلاف مع إخفاء كونه إماماً فلا فائدة فيه، إذ لا يترتب الأثر المطلوب من اللطف و هو الارشاد، على خلاف شخص مجهول كما هو ظاهر.

الوجه الثاني: أنّ اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام (عليه السلام) عادةً، إذ من قول فقيه واحد يحصل الظن و لو بأدنى مراتبه بالواقع، و من فتوى الفقيه الثاني يتقوى ذلك الظن و يتأكد، و من فتوى الفقيه الثالث يحصل الاطمئنان، و يضعف احتمال مخالفة الواقع، و هكذا إلى أن يحصل القطع بالواقع،

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست