نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 160
(قدس سره)، إذ قد عرفت استناد الأوّل في دعوى الاجماع إلى قاعدة اللطف لا إلى الحس من المعصوم (عليه السلام) و لو بالواسطة، و استناد الثاني إلى أصل أو قاعدة كان تطبيقهما بنظره، فلو لم ندّع القطع بعدم استنادهما إلى الحس من المعصوم (عليه السلام) و لو بالواسطة، لا أقل من عدم الاعتناء باحتمال الاستناد إلى الحس.
ثانيهما: أنّه لو كان الأمر كذلك كان المتعين هو النقل عن المعصوم (عليه السلام) كبقيّة الروايات، لا نقل الاجماع، فانّ نقل الاجماع- باعتبار كونه كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) مع كون نفس قول المعصوم محسوساً له و لو بالواسطة- يكون شبيهاً بالأكل من القفاء.
و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم ذلك و أنّ إجماع القدماء مستند إلى الحس بالواسطة، فيكون الاجماع المنقول منهم بمنزلة رواية مرسلة و لا يصح الاعتماد عليه، لعدم المعرفة بالواسطة بينهم و بين المعصوم (عليه السلام)، و عدم ثبوت وثاقتها. فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا ملازمة بين حجّية خبر الواحد و حجّية الاجماع المنقول بوجه.
[مدرك حجية الاجماع المحصّل]
بقي الكلام في مدرك حجّية الاجماع المحصّل الذي هو أحد الأدلة الأربعة، فقد يقال: إنّ مدرك حجّية الاجماع هو الملازمة العقلية بين الاجماع و قول المعصوم (عليه السلام)، و تقريبها بوجهين:
الوجه الأوّل: ما استند إليه الشيخ الطوسي[1] (قدس سره) من قاعدة اللطف، و هي أنّه يجب على المولى (سبحانه و تعالى) اللطف بعباده بارشادهم إلى ما يقرّبهم إليه تعالى من مناهج السعادة و الصلاح، و تحذيرهم عمّا يبعّدهم