responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155

من أجزاءه الصلاة و شرائطها، و رجعنا في غيره إلى البراءة، خرجت الصلاة عن حقيقتها، و كذا الحال في غيرها من العبادات و المعاملات.

ثانيهما: لزوم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بتكاليف إلزامية وجوبية و تحريمية في موارد الجهل بالأحكام. و الأمر الأوّل و إن كان منتفياً في الرجوع إلى البراءة عند انسداد باب العلم باللغة، إلّا أنّه يلزم الأمر الثاني، و هو المخالفة القطعية، لأنّ غالب الألفاظ الواردة في الكتاب و السنّة مجهولة المعاني، مع العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل بها، فلا بدّ فيها من العمل بالظن الحاصل من قول اللغوي.

و فيه أوّلًا: أنّه لا نسلّم لزوم المخالفة القطعية من الرجوع إلى البراءة في موارد الجهل باللغات، إذ ليس في ألفاظ الكتاب و السنّة المتعلقة بالأحكام الالزامية ما هو مجهول المعنى إلّا القليل، كلفظ الصعيد و الغناء و نحوهما، و ليس لنا علم إجمالي بتكاليف إلزامية في هذه الموارد، سوى ما نعلمه تفصيلًا، فلا محذور في الرجوع إلى البراءة فيها.

و ثانياً: أنّ مقدّمات الانسداد غير منحصرة في عدم جواز الرجوع إلى البراءة، بل من جملتها عدم إمكان الاحتياط، لعدم قدرة المكلف عليه، أو لعدم وفاء الوقت به، أو عدم وجوب الاحتياط لاستلزامه العسر و الحرج، أو عدم جواز الاحتياط لكونه موجباً لاختلال النظام.

و هذه المقدمة غير تامة في المقام، إذ لا يلزم من الرجوع إلى الاحتياط في موارد الجهل باللغة شي‌ء من الامور المذكورة، فعلى تقدير تسليم العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل باللغة لا بدّ من الاحتياط، لا العمل بقول اللغوي.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّه لا دليل على حجّية قول اللغوي بلا اعتبار العدالة و التعدد.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست