responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151

صارفة عن الظاهر في المقطوع. و كذا الحال فيما إذا عرض على العبد نوم أو سنة حين تكلم المولى، فليس له العمل بظاهر ما سمعه من الكلام مع احتمال فوات قرينة صارفة حين عروض النوم أو السنة له.

إلّا أنّ تطبيقها على المقام غير صحيح، و لا تنتج انسداد باب العلمي في الأحكام، لما ذكرناه سابقاً[1] من أنّ المقطّعين للأخبار كانوا عارفين بأسلوب الكلام فلا تخفى عليهم القرائن الدالة على المراد بحسب المحاورات العرفية، و كانوا في أعلى مراتب الورع و التقى، فعدالتهم أو وثاقتهم مانعة عن إخفاء القرينة عمداً، و معرفتهم باسلوب الكلام و المحاورات العرفية مانعة عن إخفائها جهلًا، فإذا نقلوا الأخبار بلا قرينة يؤخذ بظواهرها و لا ينسدّ باب العلمي بالأحكام. هذا كلّه فيما إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام.

و أمّا إن كان الشك في المراد لاحتمال عدم كون الظاهر مراداً جدياً للمتكلم، مع انعقاد الظهور لكلامه، فيكون سبب الشك فيه أيضاً أحد امور ثلاثة:

إمّا احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة. و هذا الاحتمال منفي بالنسبة إلى الأئمة (عليهم السلام).

و إمّا احتمال تعمده في عدم ذكر القرينة لمصلحة فيه أو لمفسدة في الذكر.

و إمّا احتمال اتكاله على قرينة حالية أو مقالية متقدمة أو متأخرة لم نظفر عليها بعد الفحص. و على جميع هذه التقادير الثلاثة كان المرجع أصالة الظهور الثابتة حجيتها ببناء العقلاء، فانّهم يأخذون بظواهر الكلام و لا يعتنون بالاحتمالات الثلاثة المتقدمة، فأصالة الظهور بنفسها حجّة ببناء العقلاء و عدم ردع الشارع عنه لا لأصالة عدم القرينة- كما يستفاد من كلام شيخنا


[1] في ص 141

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست