responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150

و أمّا إن كان الشك ناشئاً من احتمال وجود القرينة فهو على قسمين: لأنّ منشأ الاحتمال تارةً يكون أمراً داخلياً، كما إذا احتمل غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن سماعها، بلا فرق بين من قصد إفهامه و من لم يقصد.

و اخرى يكون أمراً خارجياً، كما إذا وقع التقطيع و احتمل سقوط القرينة معه، و يلحق بهذا الباب ما لو عرض على السامع نوم أو سنة أثناء تكلم المتكلم، فاحتمل ذكر القرينة في هذا الحال.

أمّا القسم الأوّل: فلا ريب في تحقق بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال لكن لا ابتداءً كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[1] بل بعد إجراء أصالة عدم القرينة كما ذكره الشيخ (قدس سره)[2] لأنّ مورد بناء العقلاء هو الأخذ بالظاهر، فلا بدّ من إثباته أوّلًا باجراء أصالة عدم القرينة، ثمّ الحكم بحجيته.

و أمّا القسم الثاني: فالمشهور فيه أيضاً عدم الاعتناء بالاحتمال، إلّا أنّ المحقق القمي‌[3] (قدس سره) منع فيه من الأخذ بما يكون اللفظ ظاهراً فيه على تقدير عدم وجود القرينة واقعاً، و بنى عليه انسداد باب العلمي في الأحكام، لوقوع التقطيع في الأخبار.

و ما ذكره هو الصحيح من حيث الكبرى الكلّية، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على الأخذ بالظاهر التقديري، أي المعلّق على عدم وجود القرينة واقعاً، فلو وصل إليهم كتاب مزّق بعضه لا يعملون بظاهر الباقي، مع احتمال وجود قرينة


[1] كفاية الاصول: 286

[2] فرائد الاصول 1: 101

[3] قوانين الاصول 1: 451 و 452

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست