responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15

(قدس سره)[1] حيث قال: و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم.

أمّا القول الأوّل، ففيه أوّلًا: أنّ حجّية القطع و لزوم الحركة على طبقه كانت ثابتة في زمان لم يكن فيه إلّا بشر واحد، فلم يكن فيه عقلاء ليتحقق البناء منهم، و لم يكن نوع ليكون العمل بالقطع لحفظه.

و ثانياً: أنّ الأوامر الشرعية ليست بتمامها دخيلة في حفظ النظام، فان أحكام الحدود و القصاص و إن كانت كذلك، و الواجبات المالية و إن أمكنت أن تكون كذلك، إلّا أنّ جلًا من العبادات- كوجوب الصلاة التي هي عمود الدين- لا ربط لها بحفظ النظام أصلًا.

و أمّا القول الثاني، فيرد عليه: أنّ العقل شأنه الادراك ليس إلّا، و أمّا الالزام و البعث التشريعي فهو من وظائف المولى. نعم، الانسان يتحرّك نحو ما يراه نفعاً له، و يحذر ممّا يراه ضرراً عليه، و ليس ذلك بالزام من العقل، بل المنشأ فيه حبّ النفس، و لا اختصاص له بالانسان، بل الحيوان أيضاً بفطرته يحبّ نفسه و يتحرّك إلى ما يراه نفعاً له، و يحذر ممّا أدرك ضرره. و بالجملة حبّ النفس و إن كان يحرّك الانسان إلى ما قطع بنفعه، إلّا أنّه تحريك تكويني لا بعث تشريعي. فظهر بما ذكرناه: أنّ الصحيح هو:

القول الثالث، و هو أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية [و] أنّ العقل يدرك حسن العمل به و قبح مخالفته، و يدرك صحّة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه، و عدم صحّة عقاب العامل بقطعه و لو كان مخالفاً للواقع، و إدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء، لتكون الحجّية من الامور المجعولة أو


[1] كفاية الاصول: 258

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست