responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148

قرينة على الخلاف متصلة بالكلام، إذ مع ذكر كلمة «يرمي» في قولنا: رأيت أسداً يرمي مثلًا، لا تكون كلمة أسد دالةً على أنّ المتكلم أراد تفهيم الحيوان المفترس كما هو ظاهر.

الدلالة الثالثة: دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالارادة الجدية، و هي التي تسمى عندنا بالدلالة التصديقية في قبال الدلالة الوضعية، و عند القوم بالقسم الثاني من الدلالة التصديقية، و هي متوقفة على عدم نصب قرينة منفصلة على الخلاف أيضاً، مضافاً إلى عدم نصب قرينة متصلة، فانّ القرينة المنفصلة و إن لم تكن مانعةً عن تعلّق الارادة الاستعمالية كالقرينة المتصلة، و لذا ذكرنا في مبحث العام و الخاص أنّ المخصص المنفصل لا يكون كاشفاً عن عدم استعمال العام في العموم، ليكون مجازاً[1]، إلّا أنّها- أي القرينة المنفصلة- كاشفة عن عدم تعلق الارادة الجدية بالمعنى المستعمل فيه. و بعبارة اخرى:

القرينة المنفصلة لا تكون مانعةً عن انعقاد الظهور للكلام، بل مانعة عن حجّية الظهور، بخلاف القرينة المتصلة، فانّها مانعة عن انعقاد الظهور من أوّل الأمر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه إذا احرز مراد المتكلم، بأن علم عدم نصب القرينة المنفصلة، فيؤخذ به بلا إشكال. و أمّا إذا شكّ في مراده، فمرجع الشك إلى أحد أمرين:

الأوّل: عدم انعقاد الظهور للكلام.

الثاني: احتمال عدم كون الظاهر مراداً جدياً له.

أمّا إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام أصلًا، فسبب الشك فيه أحد امور:


[1] محاضرات في اصول الفقه 4: 318- 322

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست