responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 147

لافظ يوجب انتقال المعنى إلى ذهن السامع. و بالجملة: هذه الدلالة بعد العلم بالوضع غير منفكة عن اللفظ أبداً، و لا تحتاج إلى شي‌ء من الأشياء.

و هذه الدلالة هي التي تسمّى عند القوم بالدلالة التصورية مرّةً باعتبار أنّ اللفظ يوجب تصور المعنى في الذهن، و بالدلالة الوضعية اخرى باعتبار أنّ منشأها الوضع، و هو عبارة عن جعل العلقة بين اللفظ و المعنى بحيث ينتقل المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ.

و المختار عندنا كون الدلالة الوضعية غيرها، لأنّ هذه الدلالة لا تكون غرضاً من الوضع لتكون وضعية، و الأنسب تسميتها بالدلالة الانسية، إذ منشؤها انس الذهن بالمعنى، لكثرة استعمال اللفظ فيه لا الوضع، لما ذكرناه في بحث الوضع من أنّ الوضع عبارة عن تعهد الواضع و التزامه بأنّه متى أراد تفهيم معنى فلان فهو يتكلم باللفظ الفلان‌[1]. وعليه فلا يكون مجرد خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ مستنداً إلى تعهده، بل إلى انس الذهن به الحاصل من كثرة الاستعمال. و هذه الدلالة ممّا لا يرتبط بمحل كلامنا فعلًا، و لا تترتب ثمرة على البحث عن أنّها هي الدلالة الوضعية أو غيرها.

الدلالة الثانية: دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالارادة الاستعمالية، أي دلالة اللفظ على أنّ المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى و استعمله فيه، و هذه الدلالة تسمّى عند القوم بالدلالة التصديقية، و عندنا بالدلالة الوضعية، كما عرفت. و كيف كان، فهذه الدلالة تحتاج إلى إحراز كون المتكلم بصدد التفهيم و مريداً له، فمع الشك فيه ليست للفظ هذه الدلالة، فضلًا عمّا إذا علم عدم إرادته له، كما إذا علم كونه نائماً مثلًا، بل هذه الدلالة متوقفة على عدم نصب‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 48

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست