responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145

للمحكم و هو النص الذي لا يحتمل الخلاف، فيشمل الظواهر، و لا أقل من احتمال شمول المتشابه للظواهر باعتبار أنّ المتشابه غير ظاهر المراد، و مجرد احتمال شموله لها يكفي في الحكم بعدم حجيتها، لأنّ الحجية تحتاج إلى الامضاء و مع احتمال المنع لا يثبت الامضاء.

و فيه: أنّ المتشابه هو التفاعل من الشبه، فيكون المراد منه كون الكلام ذا احتمالين متساويين، بحيث كان كل منهما شبيهاً بالآخر، فيكون المراد منه المجمل و لا يشمل الظواهر يقيناً. و مع الغض عن ذلك و الالتزام باحتمال الشمول نقول:

إنّ مجرد الاحتمال غير قادح في حجيتها، فانّها ثابتة ببناء العقلاء ما لم يثبت الردع عنها، و مجرد احتمال الردع لا يكفي في رفع اليد عنها. مضافاً إلى أنّ الروايات الدالة على عرض الأخبار على الكتاب و طرح الخبر المخالف له تدل على أنّ المتشابه غير شامل للظواهر، لأنّ الخبر المخالف للكتاب الذي أمر بطرحه هو الذي يخالف ظاهر الكتاب، لا نص الكتاب، إذ الخبر المخالف لنص الكتاب لم يوجد ليكون مورداً للطرح، فيستكشف من ذلك أنّ المتشابه ما ليس له ظهور، فلا يشمل ما له ظهور[1].

الثاني: الروايات الكثيرة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي‌[2].

و فيه: أنّ الأخذ بظاهر الكلام لا يكون من التفسير، إذ التفسير عبارة عن كشف القناع على ما قالوا[3]، و الكلام الظاهر في معنى ليس له قناع ليكشف، و على تقدير التنزل و تسليم كونه من التفسير ليس هو تفسيراً بالرأي، بل تفسير بحسب المحاورات العرفية، إذ المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على‌


[1] و يرد عليهم أيضاً: أنّ هذا تمسّك بظاهر الكتاب على عدم حجّيته و هم لا يرونه

[2] منها ما في الوسائل 27: 185/ أبواب صفات القاضي ب 13 ح 25 و 28 و غيرهما

[3] القاموس المحيط 2: 156 و فيه: كشف المغطّى

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست