responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141

لا يحتمل صدوره عن الغفلة، و تجتمعان في كلام صادر من أهل العرف في محاوراتهم.

و المتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّ أصالة الظهور بنفسها من الاصول العقلائية و لا اختصاص لها بمن قصد إفهامه، لأنّ العقلاء يأخذون بالظواهر في باب الأقارير و الوصايا و لو كان السامع غير مقصود بالافهام.

و أمّا ما ذكره من جريان ديدن الأئمة (عليهم السلام) على الاتكال على القرائن المنفصلة، فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يقتضي اختصاص حجّية الظهور بمن قصد إفهامه، بل مقتضاه الفحص عن القرائن، و مع عدم الظفر بها يؤخذ بالظهور.

و أمّا ما ذكره في منع الصغرى، من أنّ التقطيع مانع عن انعقاد الظهور، ففيه: أنّ ذلك يتم فيما إذا كان المقطع غير عارف باسلوب الكلام العربي، أو غير ورع في الدين، إذ يحتمل حينئذ كون التقطيع موجباً لانفصال القرينة عن ذيها لعدم معرفة المقطع أو لتسامحه في التقطيع، و كلا هذين الأمرين منتفيان في حقّ الكليني (قدس سره) و أمثاله من أصحاب الجوامع، فإذا نقلوا روايةً بلا قرينة نطمئن بعدمها، بل لا يبعد دعوى القطع به، إذ التقطيع إنّما هو لارجاع المسائل إلى أبوابها المناسبة لها، مع عدم الارتباط بينها، لأنّ الرواة عند تشرّفهم بحضرة الإمام (عليه السلام) كانوا يسألون عن عدّة مسائل لا ربط لإحداها بالاخرى، كما هو المتعارف في زماننا هذا في الاستفتاءات، فأتعب علماؤنا الأعلام أنفسهم في تبويب المسائل و إرجاع كل مسألةٍ إلى بابها المناسب لها مع الجهد و الدقّة، تسهيلًا للأمر على المراجعين، و لو لا ذلك لزم الفحص من أوّل كتاب الكافي مثلًا إلى آخره لاستنباط مسألة واحدة. و هذا النحو من التقطيع غير قادح في انعقاد الظهور، كما لعلّه ظاهر.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست