نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 130
الشيء حجة، و صحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لو دلّ دليل على صحّة الاسناد حينئذ، كما يمكن أن يكون الشيء حجة و لا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع، كالظن على الحكومة، فالأثر المترتب على الحجية إنّما هو التنجيز عند المطابقة، و التعذير عند المخالفة، انتهى كلامه ملخّصاً.
و الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ صحّة إسناد المؤدى إلى الشارع و الاستناد في مقام العمل من آثار الحجية، و ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّه يمكن أن لا يكون الشيء حجةً و صحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لا يتصور له وجه معقول، إلّا مع الالتزام بجواز التشريع، و كذا ما ذكره من أنّه يمكن أن يكون الشيء حجةً و لا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع، فانّه أيضاً مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح.
و أمّا ما ذكره من أنّ الظن على تقرير الحكومة حجة و لا يصح إسناد المظنون إلى الشارع، ففيه: أنّ مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات و الموهومات، على ما يجيء الكلام فيها[1] إن شاء اللَّه تعالى. و أمّا ما ذكره من أنّ أثر الحجية هو التنجيز و التعذير، فقد تقدّم ما فيه[2] و لا نعيد.
فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ الحجية ملازمة لصحّة الاستناد و الاسناد، و حيث إنّهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي، بل من آثار وجودها الذهني، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى و كبرىً، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى، بمعنى الشك في وجود الحجة