نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 123
أحدهما: كونه صفة نفسانية.
ثانيهما: كونه موجباً لتحيّر المكلف، و المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية هو الاعتبار الثاني. و يمكن أن لا يكون للأحكام الواقعية إطلاق بالنسبة إلى حال الحيرة، فلا يكون هناك حكم واقعي حتّى يقع التضاد بينه و بين الحكم الظاهري. هذا ملخص كلامه زيد في علوّ مقامه.
أقول: أمّا ما ذكره في الأمارات- من أنّه ليس المجعول فيها إلّا الطريقية و الكاشفية، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين- فمتين جداً، و كذا ما ذكره في الاصول المحرزة: من أنّ المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي فقط، بل نقول: الاصول المحرزة أمارات عند التحقيق على ما ذكرناه في محلّه[1] و لا ينافي ذلك تقدّم الأمارات عليها، إذ الأمارات أيضاً يتقدّم بعضها على بعض، فانّ البيّنة تتقدّم على اليد، و حكم الحاكم مقدّم على البيّنة، و الاقرار مقدّم على حكم الحاكم، فاشكال اجتماع الضدّين في مورد الأمارات و الاصول المحرزة مندفع من أساسه.
و أمّا ما ذكره في الاصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الاشكال، لأنّ اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين، و لذا يستحيل أن يحكم المولى بوجوب شيء ثمّ يرخّص في تركه إذا علم بوجوبه، مع أنّ الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين، و السرّ فيه: أنّ المضادة إنّما هي في فعلية حكمين في زمان واحد، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين.
و أمّا ما ذكره في الاحتياط من أنّ وجوبه طريقي، و إنّما هو للتحفظ على الملاك الواقعي، فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّ تخصيصه وجوب الاحتياط