responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 123

أحدهما: كونه صفة نفسانية.

ثانيهما: كونه موجباً لتحيّر المكلف، و المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية هو الاعتبار الثاني. و يمكن أن لا يكون للأحكام الواقعية إطلاق بالنسبة إلى حال الحيرة، فلا يكون هناك حكم واقعي حتّى يقع التضاد بينه و بين الحكم الظاهري. هذا ملخص كلامه زيد في علوّ مقامه.

أقول: أمّا ما ذكره في الأمارات- من أنّه ليس المجعول فيها إلّا الطريقية و الكاشفية، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين- فمتين جداً، و كذا ما ذكره في الاصول المحرزة: من أنّ المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي فقط، بل نقول: الاصول المحرزة أمارات عند التحقيق على ما ذكرناه في محلّه‌[1] و لا ينافي ذلك تقدّم الأمارات عليها، إذ الأمارات أيضاً يتقدّم بعضها على بعض، فانّ البيّنة تتقدّم على اليد، و حكم الحاكم مقدّم على البيّنة، و الاقرار مقدّم على حكم الحاكم، فاشكال اجتماع الضدّين في مورد الأمارات و الاصول المحرزة مندفع من أساسه.

و أمّا ما ذكره‌ في الاصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الاشكال، لأنّ اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين، و لذا يستحيل أن يحكم المولى بوجوب شي‌ء ثمّ يرخّص في تركه إذا علم بوجوبه، مع أنّ الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين، و السرّ فيه: أنّ المضادة إنّما هي في فعلية حكمين في زمان واحد، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين.

و أمّا ما ذكره‌ في الاحتياط من أنّ وجوبه طريقي، و إنّما هو للتحفظ على الملاك الواقعي، فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّ تخصيصه وجوب الاحتياط


[1] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 185 و 315

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست