responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122

بوجوداتها الواقعية لا تكون محرّكةً للعبد نحو العمل و إن بلغت ما بلغت من التأكد، بل لا بدّ في ذلك من الوصول إلى المكلف، كما هو ظاهر. و أمّا إذا لم يصل الحكم إلى المكلف و شكّ فيه، فإن كان ملاك الحكم الواقعي بمرتبة خاصّة من الأهمّية بحيث لا يرضى الشارع بفواته حتّى في ظرف الشك، كما في الدماء و الفروج و الأموال الخطيرة، فيوجب عليه الاحتياط، و يكون الحكم الواقعي حينئذ واصلًا إلى المكلف بطريقه. و إن لم يكن الملاك بتلك المرتبة من الأهمّية، فيرخّصه في الترك أو الفعل، كما في موارد جريان البراءة عند الشك في الوجوب أو الحرمة.

و المتحصّل من ذلك: أنّ الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي و في فرض الشك فيه، لا في مرتبته، فلا مضادة بينهما. هذا مضافاً إلى أنّ وجوب الاحتياط طريقي، بمعنى أنّ وجوبه إنّما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي، فإن صادف الواقع فلا محذور فيه أصلًا، إذ لا تعدّد في الحكم ليلزم اجتماع المثلين، بل الحكم واحد ناشئ من ملاك واحد، إنّما التعدد في الانشاء و الابراز، فقد أبرزه المولى تارةً بعنوان وجوب الصلاة مثلًا، و اخرى بعنوان وجوب الاحتياط.

و إن لم يصادف الواقع فلا وجوب للاحتياط حقيقةً ليلزم التضاد بينه و بين الترخيص الواقعي، إذ وجوب الاحتياط إنّما هو للتحفّظ على ملاك الحكم الواقعي، ففي فرض مخالفته للواقع لا وجوب له حقيقةً، بل وجوب الاحتياط حينئذ تخيّلي، بمعنى أنّ المكلف يتخيّل وجوبه و لا وجوب له حقيقةً. و أمّا البراءة فمع مصادفتها للترخيص الواقعي فلا محذور فيها أصلًا، كما تقدّم في الاحتياط، و مع مخالفتها للواقع لا يلزم التضاد، لعدم كونهما في مرتبة واحدة كما تقدّم.

ثمّ إنّه (قدس سره) أكّد كلامه بأنّ الشك له اعتباران:

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست