responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121

بناؤهم على جعل حكم تكليفي في موارد الطرق، و إنّما استقرّ بناؤهم على المعاملة معها معاملة العلم الوجداني، و قد أمضى الشارع هذا البناء منهم، فليس المجعول إلّا الطريقية و المحرزية.

و بما ذكرناه ظهر ما في كلام صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ المجعول في باب الأمارات هي الحجية، بمعنى التنجيز عند المصادفة و التعذير عند المخالفة[1]، إذ التنجيز و التعذير بمعنى حسن العقاب على مخالفة التكليف مع قيام الحجّة عليه و عدمه مع عدمه من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص، فالتصرف من الشارع لا بدّ و أن يكون في الموضوع، بأن يجعل شيئاً طريقاً و يعتبره علماً تعبداً، و بعد قيام ما اعتبره الشارع علماً على التكليف، يترتب عليه التنجيز و التعذير عقلًا لا محالة.

و كذا الحال في الاصول المحرزة الناظرة إلى الواقع بالغاء جهة الشك، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز و نحوها، إذ المجعول فيها أيضاً هي الطريقية و الكاشفية، لكن لا من جميع الجهات، بل من حيث الجري العملي في موردها فقط، فهي علم تعبدي من هذه الجهة فقط، و لذا تقوم مقام القطع الطريقي و القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية على ما تقدّم بيانه‌[2]. فليس في موردها حكم مجعول حتّى يلزم اجتماع الضدّين.

و أمّا الاصول غير المحرزة التي ليست ناظرةً إلى الواقع، بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية عند الشك في الواقع، إمّا تنجيزاً كالاحتياط، أو تأميناً كالبراءة، فالجواب عن الاشكال فيها يحتاج إلى التنبيه على أمر، و هو أنّ الأحكام‌


[1] كفاية الاصول: 277

[2] راجع ص 40 و 41 من هذا الكتاب، و أجود التقريرات 3: 19

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست