responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119

المولى، و إن لم يكن محرّكاً للعبد نحو العمل إلّا بعد تحقق الموضوع بجميع قيوده خارجاً، و تحققه في الخارج ممّا لا ربط له بالمولى الجاعل للحكم، فإذا قال المولى يجب الحج على المستطيع، فقد تمّ الحكم من ناحية المولى و صار فعلياً من قبله، و تحقق الاستطاعة خارجاً ممّا لا ربط له بتمامية الحكم من قبل المولى.

و بعبارة اخرى واضحة: إذا قال المولى: يجب الحج على المستطيع، فقد تمّ الحكم من قبل المولى و صار فعلياً بالنسبة إلى المستطيع. و أمّا غير المستطيع فليس عليه الحكم بوجوب الحج أصلًا. وعليه فإن كان الحكم الواقعي مطلقاً لزم اجتماع الضدّين، و إن كان مقيداً بالعلم لزم التصويب على ما تقدّم بيانه.

و لعلّه لأجل هذه الاشكالات عدل عن التعبيرين المذكورين أخيراً، و التزم بأنّ الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات، و الحكم الظاهري فعلى من جميع الجهات، فلا مضادة بينهما.

و هو أيضاً غير تام، إذ لو أراد منه أنّ الحكم الواقعي قد اخذ في موضوعه العلم، سواء كان العلم وجدانياً أو تعبدياً كما يظهر من قوله (قدس سره): إن علم به المكلف يكون فعلياً[1]، ففيه: أنّ هذا تصويب يدل على فساده الاجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل.

و إن أراد أنّ العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم، و مع ذلك لا يكون فعلياً قبل العلم به، ففيه: أنّه لا معنى لعدم فعلية الحكم بعد تمامية الجعل من قبل المولى و هو الانشاء بداعي البعث، و تحقق موضوعه خارجاً، فانّه شبيه بتخلّف المعلول عن العلّة التامّة.


[1][ لعلّه( قدس سره) يشير إلى عبارة الكفاية في ص 278: لو علم به المكلف لتنجّز عليه‌]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست