responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118

و هو قيام الأمارة على الخلاف، ففيه: أنّ هذا تصويب منسوب إلى المعتزلة، و هو و إن لم يكن كسابقه في الشناعة، إلّا أنّه أيضاً فاسد بالاجماع و الروايات، كما تقدّم مراراً[1].

و إن كان مراده أنّ الحكم الواقعي ثابت مع قطع النظر عن قيام الأمارة على نحو الاهمال- فلا يكون مطلقاً حتّى يلزم التضاد، و لا مقيداً بالعلم كي يلزم التصويب- ففيه: ما ذكرناه مراراً من أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول‌[2]، فلا مناص من أن يكون مطلقاً، فيلزم محذور اجتماع الضدّين، أو مقيداً فيلزم التصويب.

و أمّا ما ذكره‌ من أنّ الحكم الواقعي إنشائي، فإن أراد منه الانشاء المجرد عن داعي البعث و الزجر، كما إذا كان بداعي الامتحان أو الاستهزاء أو غيرهما، ففيه: أنّ الالتزام بذلك نفي للحكم الواقعي حقيقةً، إذ الانشاء بلا داعي البعث و الزجر لا يكون حكماً، و إنّما يكون مصداقاً لما كان داعياً إلى الانشاء، من الامتحان و الاستهزاء و نحوهما، وعليه فالتصويب باقٍ بحاله. مضافاً إلى أنّه إذا لم يكن الانشاء بداعي البعث و الزجر، و لم يكن الحكم الواقعي حكماً حقيقياً، لا تجب موافقته و لا تحرم مخالفته، فلا يبقى مجال لوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص، و لا لاستحبابه بعده فيها و في الشبهات الموضوعية مطلقاً، بل لا يبقى مورد للفحص، إذ ليس هناك حكم يجب الفحص عنه. و كل ذلك خلاف المتسالم عليه بين الفقهاء، و منهم صاحب الكفاية (قدس سره) نفسه.

و إن أراد منه الانشاء بداعي البعث و الزجر، فهذا هو الحكم الفعلي من قبل‌


[1] راجع محاضرات في اصول الفقه 2: 86- 87

[2] راجع محاضرات في اصول الفقه 1: 534

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست