responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117

و اخرى أنّ الحكم الواقعي إنشائي و الحكم الظاهري فعلي، و ثالثةً أنّ الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات، و الحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات، و المضادة بين الحكمين إنّما هي فيما إذا كان الحكمان كلاهما فعليين من جميع الجهات. هذا ملخص كلامه، و لا يخلو من إجمال.

و لا بدّ لنا من التعرّض لكل واحد من محتملاته و الجواب عنه، فنقول:

أمّا ما ذكره‌ من أنّ الحكم الواقعي شأني، فإن كان مراده من الشأنية مجرد ثبوت المقتضي للحكم الواقعي من دون أن يكون مؤثراً في إنشاء الحكم الواقعي مع فرض قيام الأمارة على خلافه، ففيه: أنّه لا يكون حينئذ للجاهل حكم واقعي غير مؤدى الأمارة، و هذا هو التصويب المنسوب إلى الأشاعرة، و قد دلّ الاجماع و الروايات‌[1] على بطلانه. مضافاً إلى كونه غير معقول في نفسه لاستلزامه الدور، لأنّ قيام الأمارة على حكمٍ فرع ثبوته واقعاً، فلو توقف ثبوته واقعاً على قيام الأمارة عليه لزم الدور.

و إن كان مراده أنّ الحكم الواقعي و إن كان ثابتاً للشي‌ء بعنوانه الأوّلي و بطبعه، إلّا أنّه لا يمنع من طروء عنوان عرضي يوجب تبدّله- و هو قيام الأمارة على خلافه- إذ لا منافاة بين حكمين أحدهما مجعول للشي‌ء بطبعه، و الآخر مجعول له بعنوان عرضي طارئ عليه، كما يقال إنّ لحم الغنم حلال بطبعه و إن كان قد يعرضه ما يوجب حرمته كعنوان الضرر، و لحم الأسد حرام بطبعه و إن كان قد يطرأ عليه ما يوجب حلّيته كعنوان الاضطرار، فكما لا منافاة بين الحلية الطبعية و الحرمة العرضية أو العكس في هذه الموارد، كذلك لا منافاة بين الحكم الواقعي المجعول للشي‌ء بطبعه، و الحكم الظاهري المجعول له بعنوان عرضي،


[1] تقدّم ما يرتبط بالمقام في ص 110

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست