responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113

الشريعة المقدسة سهلةً سمحةً، فلو قدّم الشارع الحكيم مصلحة التسهيل على النوع على مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الأمارة للواقع لا يتصور فيه قبح، و كم للشارع أحكام مجعولة لغرض التسهيل على النوع مع اقتضاء المصلحة الواقعية خلافها، كالحكم بطهارة الحديد، و مقتضى الروايات الدالة على أنّ في الحديد بأساً شديداً هو الحكم بنجاسته، إلّا أنّ اللَّه سبحانه و تعالى حكم بطهارته تسهيلًا على العباد[1]، لتوقف كثير من امور معاشهم على استعمال الحديد، فكان الحكم بنجاسته موجباً للعسر و الحرج على المكلفين.

فتحصّل: أنّ تفويت المصلحة الواقعية أو الالقاء في المفسدة أحياناً لا يوجب امتناع التعبد بالأمارة إذا كان فيه مصلحة نوعية.

هذا، مضافاً إلى أنّ غالب الأمارات بل جميعها طرق عقلائية لا تأسيسية من قبل الشارع، و من الواضح أنّ ردع العقلاء عمّا استقرّ بناؤهم عليه في امور معاشهم يحتاج إلى مصلحة ملزمة، كما إذا كان الطريق غالب المخالفة للواقع كالقياس، و لذا ورد النهي عن العمل به. و أمّا لو لم تكن مصلحة ملزمة في الردع كما إذا كانت مخالفة الأمارة للواقع قليلةً في جنب مصلحة التسهيل، فلا وجه للردع أصلًا.

على أنّ الالتزام بامتناع التعبد بالأمارة في فرض انفتاح باب العلم ممّا لا يترتب عليه أثر عملي، إذ الانفتاح مجرد فرض لا واقع له، حتّى في زمان حضور المعصوم (عليه السلام) فانّ العلم بالواقع في جميع الأحكام- و لا سيّما في الشبهات الموضوعية- ممتنع عادةً حتّى لأصحاب الإمام (عليه السلام)، إذ لا يمكن الرجوع إلى نفس المعصوم في كل مسألة و كل شبهة حكمية و موضوعية في كل وقت وساعة كما هو واضح.


[1][ لم نعثر عليه‌]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست