responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 112

لتبدل الحكم الواقعي بنوع من التصويب، إذ لو فرض كون سلوك الأمارة مشتملًا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة، لا يعقل تعلّق الايجاب بالواقع تعييناً، لكونه ترجيحاً بلا مرجح، بل لا بدّ من تعلّق الايجاب بالواقع و سلوك الأمارة تخييراً. مثلًا لو فرض أنّ مصلحة صلاة الظهر تقوم بأمرين:

أحدهما نفس صلاة الظهر، و الآخر سلوك الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة لمن لم ينكشف له الخلاف، فامتنع من الشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر، لقبح الترجيح بلا مرجح.

و بعبارة اخرى: بعد كون الوجوب تابعاً للمصلحة على ما هو مذهب المشهور من العدلية، و كون كلٍّ من الأمرين مشتملًا عليها، تعيّن على الشارع الحكم بوجوبهما تخييراً، فيكون الواجب الواقعي- في حق من قامت عنده الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة- أحد أمرين على سبيل التخيير: إمّا صلاة الظهر أو سلوك الأمارة المزبورة، فلا يكون الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم و الجاهل بنحو واحد، بل في حقّ العالم تعييني و في حقّ الجاهل تخييري. و هذا نوع من التصويب، و يدل على بطلانه الاجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل، و قد تعرّضنا لتفصيل ذلك كلّه في بحث الإجزاء، فراجع‌[1].

و مجمل الكلام في المقام: أنّ الاشكال المنسوب إلى ابن قبة مندفع من أصله على القول بحجية الأمارات من باب السببية بأيّ معنىً من المعاني.

و أمّا على القول بالطريقية و أنّه ليس في حجّية الأمارات إلّا مصلحة الايصال إلى الواقع، فالصحيح في الجواب عن الاشكال المذكور أن يقال: إنّ إلزام المكلّفين بتحصيل العلم و إن فرض انفتاح بابه حرج على نوع المكلفين، و منافٍ لكون‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 87- 89

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست