responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111

قيامها على وجوب صلاة الجمعة مثلًا، و عمل بها المكلف، فانكشف خلافها قبل خروج الوقت و أنّ الواجب في يوم الجمعة هو صلاة الظهر، فلا يتدارك بالأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة إلّا المصلحة الفائتة بالعمل بها، و هي مصلحة وقت الفضيلة، و أمّا مصلحة أصل صلاة الظهر أو مصلحة إتيانها في الوقت فلا يتدارك بها، لعدم فواتهما بسبب السلوك على طبق الأمارة، لتمكن المكلف من إتيانها في الوقت بعد انكشاف خلاف الأمارة. و لو فرض انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، فيتدارك بها مصلحة الصلاة في الوقت، دون مصلحة أصل الصلاة، لتمكّن المكلف من تداركها بعد خروج الوقت بالقضاء.

نعم، لو لم ينكشف الخلاف أصلًا لا في الوقت و لا في خارجه، يتدارك بها مصلحة أصل الصلاة أيضاً الفائتة بسبب العمل بالأمارة.

هذا، إذا كان الترك مستنداً إلى العمل بالأمارة، و أمّا إذا لم يكن الترك مستنداً إليه، كما إذا ترك صلاة الظهر في مفروض المثال بعد انكشاف الخلاف، فلم يتدارك المصلحة الفائتة حينئذ، إذ طغيانه كان مفوّتاً لمصلحة الواقع لا السلوك على طبق الأمارة ليتدارك به ما فات من مصلحة الواقع، و المفروض أنّ المصلحة إنّما هي في السلوك فتدور مداره.

و السببية بهذا المعنى قد اختارها شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1]، و تبعه المحقق النائيني (قدس سره)[2]. وعليه يندفع الاشكال المذكور أيضاً، إذ عليه يتدارك ما فات من مصلحة الواقع على ما عرفت، فلا يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة.

إلّا أنّ السببية بهذا المعنى أيضاً ممّا لا يمكن الالتزام به، لكونه مستلزماً


[1] فرائد الاصول 1: 90- 94

[2] أجود التقريرات 3: 117، فوائد الاصول 3: 95- 97

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست