نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 110
و لكن السببية بهذا المعنى غيرمعقول في نفسه على ما ذكرناه في بحث الإجزاء[1]، لاستلزامهالدور، فانّ قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته واقعاً، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها. هذا مضافاً إلى كونه مخالفاً للاجماع و الروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل.
الثاني: السببية المنسوبة إلى المعتزلة، و هي أنّ الحكم الواقعي و إن كان متحققاً مع قطع النظر عن قيام الأمارة، إلّا أنّ قيامها- من قبيل طروء العناوين الثانوية كالحرج و الضرر- موجب لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع، و إذا انكشف الخلاف كان ذلك من قبيل تبدل الموضوع.
و على هذا القول لا مجال للاشكال المذكور أيضاً، إذ مع قيام الأمارة على خلاف الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي الأهم هو مؤداها، فلا يلزم تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة.
إلّا أنّ السببية بهذا المعنى و إن كانت أمراً معقولًا في نفسه، و ليست كالسببية بالمعنى الأوّل، و لكنها أيضاً باطلة بمقتضى الاجماع و الروايات[2] الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل، و أنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بقيام الأمارة.
الثالث: السببية بمعنى المصلحة السلوكية، و المراد بها أنّ في تطبيق العمل على الأمارة و السلوك على طبقها مصلحةً يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها له، و حيث إنّ المصلحة السلوكية تابعة للسلوك على طبق الأمارة، فهي تتفاوت بتفاوت مقدار السلوك قلّةً و كثرةً، فإذا فرض