responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108

فتحصّل: أنّه لا محذور في أمر المولى بالعمل بالأمارة الدالة على الوجوب أو الحرمة تحفظاً على فعل الواجب و ترك الحرام، و إن كان مؤدى الأمارة مباحاً أحياناً.

و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا دلّت الأمارة على إباحة ما هو حرام واقعاً، أو واجب كذلك، فمع انسداد باب العلم لا إشكال في جعل المولى حجّية الأمارة أصلًا، إذ على تقدير عدم كون الأمارة حجّةً من قبل المولى كان المكلف مرخصاً في الفعل و الترك، لاستقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان، و كان له أيضاً أن يحتاط بترك ما هو محتمل الحرمة، و الاتيان بما هو محتمل الوجوب، فكذا الأمر بعد حجّية الأمارة، فان مفادها الترخيص على الفرض، فله أن يفعل و أن يترك بمقتضى حجّية الأمارة، و له أن يحتاط إذ حسن الاحتياط ممّا لا مجال لانكاره و لو مع قيام الأمارة على الترخيص، فانّ موضوع الاحتياط هو احتمال التكليف، و هو موجود بالوجدان.

و بالجملة: بعد فرض عدم تمكن المكلف من الوصول إلى الواقع يدور الأمر بين أن يتركه المولى و عقله المستقل في الترخيص، أو يجعل له طريقاً يوصله إلى الواقع غالباً. لا ينبغي الشك في أنّ الثاني هو المتعين، و مخالفة الأمارة للواقع أحياناً ممّا لا محذور فيه بعد عدم تنجّز الواقع على المكلف و كونه مرخصاً في الفعل و الترك بمقتضى حكم العقل، فلا يستند فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة إلى التعبد بالأمارة.

و أمّا الصورة الثالثة: و هي ما إذا دلّت الأمارة على وجوب ما كان حراماً في الواقع، أو على حرمة ما كان واجباً في الواقع، فالتعبد بالأمارة فيها و إن كان مستلزماً لتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة في بعض الموارد، إلّا أنّه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع.

و بعبارة اخرى: الأمر دائر بين عدم جعل الأمارة حجّةً فيختار المكلف ما

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست