responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107

الصورة الثانية: ما إذا دلّت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعاً أو حرام كذلك.

الصورة الثالثة: ما إذا دلّت الأمارة على وجوب ما هو حرام واقعاً، أو على حرمة ما هو واجب واقعاً.

أمّا الصورة الاولى: فليس فيها إشكال، إذ العقل لا يرى مانعاً من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعاً أو بتركه تحفظاً على غرضه المهم- أي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد- فانّ الأحكام و إن كانت تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها على ما هو المعروف من مذهب العدلية، إلّا أنّه تكفي المصلحة النوعية و لا تعتبر وجود المصلحة الشخصية دائماً، إذ قد تكون المصلحة الملزمة في بعض الأفراد، و لكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميز واجد المصلحة عن غيره، تحفظاً على تلك المصلحة الموجودة في البعض.

و قد وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدس و يقع في العرف كثيراً.

أمّا في الشرع، فكتشريع العدّة، فانّ المصلحة فيه- و هي حفظ الانساب و عدم اختلاط المياه- و إن لم تكن مطردة في جميع موارد وجوبها، إلّا أنّ الشارع قد شرّعها بنحو العموم، تحفظاً على تلك المصلحة الموجودة في بعض الموارد، فاكتفى في تشريع العدّة بوجود المصلحة النوعية، و ليس دائراً مدار المصلحة الشخصية.

و أمّا في العرف، فكثيراً ما يتّفق ذلك، كما إذا علم المولى بأنّ أحداً يريد قتله في يوم معيّن، فيأمر عبده بأن لا يأذن لأحد في الدخول عليه في ذلك اليوم تحفظاً على عدم دخول من يريد قتله، فانّ المصلحة و إن كانت تقتضي المنع عن دخول البعض دون جميع الناس، إلّا أنّه لعدم معرفة العبد بذلك الشخص يأمره المولى بعدم الاذن في الدخول لأحد من الناس، تحفّظاً على تلك المصلحة الملزمة.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست